للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٥٠٢ - قلنا: صدقة الفطر مواساة ويجب على الفقير عندكم، والخراج عندكم عوض عن الأرض أو عن منافعها، ثم لا يجب على أرض لا مالك لها وعلى أرض السكنى، كذلك لا يمتنع أن تكون الجزية عن القتل، وتجب على القادر على أدائها.

وعلى أن الجزية لا تجب على العبد، وإن حصل له حقن الدم.

٣٠٥٠٣ - احتجوا: بقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله} إلى قوله: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون}. فلما كان قوله تعالى: {قاتلوا} يعني: الغني والفقير، كذلك: {يعطوا الجزية} تعمهما.

٣٠٥٠٤ - قلنا: الإعطاء لا يكلفه إلا القادر عليه، والفقير الذي لا كسب له لا يقدر عليه، فلم تتناوله الآية.

٣٠٥٠٥ - فإن قيل: المراد بالآية الإعطاء بدليل أن القتل يسقط بالالتزام لا بالدفع.

٣٠٥٠٦ - قلنا: المتطرف الدفع والالتزام مراد فلا تسقط أحدهما، وكأنه قال: حتى يلتزموا إعطاءكم، ومن لا يقدر لا يعطي.

٣٠٥٠٧ - فإن قيل: يتوصل إلى الإعطاء كما يتوصل إلى أداء ديون الناس.

٣٠٥٠٨ - قلنا: ديون الآدميين لا يخاطب الفقير بالتوصل إلى أدائها بالصدقة وإن توصل إلى قوته منها، فحق الله تعالى أولى ألا يتوصل إليه بذلك.

٣٠٥٠٩ - قالوا: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ: (وخذ من كل حالم دينارًا).

٣٠٥١٠ - قلنا: الأمر بالأخذ لا ينصرف إلى من لا يقدر على الدفع، فاختص الخبر بالقادر على الأداء.

٣٠٥١١ - قالوا: كافر مكلف فلا تعقد له ذمة حولًا في دار الإسلام بغير جزية، أصله الموسر.

٣٠٥١٢ - قلنا: يبطل بالعبد. فإن قيل: الإمام يعقد لصاحبه.

٣٠٥١٣ - قلنا: حقن الدم هو الفرض وهو يحصل له، والمولى يتولى العقد كما يتولاه، وحقانة الدم بأهلها.

٣٠٥١٤ - ولأن الجزية من حقوق الديوان التي يتعلق بها حق الله تعالى.

٣٠٥١٥ - قالوا: إنها إذا وجبت على الموسر، وجبت على المعسر.

<<  <  ج: ص:  >  >>