للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذه اللفظة. وهي قوله: (يخرج ميتا). إلا من رواية السامر وهو ضعيف. فلم يجز ترك ظاهر القولين بمثل هذه الرواية، ولو ثبتت هذه اللفظة حملنا على ما قارب الموت، كقوله تعالى: {إنك ميت وإنهم ميتون}.

٣١٠١٧ - قالوا: روي عن ابن عباس في قوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام}: إنها الاجنة.

٣١٠١٨ - قلنا: روي أنها جميع الأنعام، وكذلك روي عن الحسن. وهذا هو ظاهر العموم، وتخصيصه بالأجنة يحتاج إلى دليل.

٣١٠١٩ - ولأنه قال: {إلا ما يتلى عليكم}. يعني: سيتلى عليكم. فلم يمكن اعتقاد العموم، وإنما يفيد إباحة بعضها. وعندنا المذكى من الأجنة مباحة.

٣١٠٢٠ - قالوا: ما دخل في بيع البهيمة، جاز أن يتذكى بذكاتها، أصله: أعضاؤها.

٣١٠٢١ - قلنا: الوصف لا يصح في الأصل؛ لأن الأعضاء هي الجملة المبيعة.

٣١٠٢٢ - وقولوه: يدخل في بيعها.

٣١٠٢٣ - يقتضي أن يكون جملة أخرى يقع البيع على الجملة فيدخل فيه.

٣١٠٢٤ - ولأن الولد الداخل في البيع هو المنفصل حيًا، وذلك لا يذكى بذكاتها بانفاق.

٣١٠٢٥ - ولأن الولد دخل في البيع؛ لأنه لو لم يدخل فيه، بطل البيع باستثناء فيه. وتحريم أكل الولد لا يمنع تذكية الأم؛ بدلالة الحامل كالمتولد مما لا يؤكل لحمه.

٣١٠٢٦ - ولأن المعنى في الأعضاء أنها لا تنفرد عن الأصل بالذكاة، فجاز أن يلحقها ذكاتها، والجنين يجوز أن ينفرد عنها بالذكاة، فلم يتبعها في أحكامها.

٣١٠٢٧ - قالوا: ما عتق من الآدمية بإعتاقها، جاز أن يتذكى من البهيمة بذكاتها، أصله: أطرافها.

<<  <  ج: ص:  >  >>