هذه اللفظة. وهي قوله:(يخرج ميتا). إلا من رواية السامر وهو ضعيف. فلم يجز ترك ظاهر القولين بمثل هذه الرواية، ولو ثبتت هذه اللفظة حملنا على ما قارب الموت، كقوله تعالى:{إنك ميت وإنهم ميتون}.
٣١٠١٧ - قالوا: روي عن ابن عباس في قوله تعالى: {أحلت لكم بهيمة الأنعام}: إنها الاجنة.
٣١٠١٨ - قلنا: روي أنها جميع الأنعام، وكذلك روي عن الحسن. وهذا هو ظاهر العموم، وتخصيصه بالأجنة يحتاج إلى دليل.
٣١٠١٩ - ولأنه قال:{إلا ما يتلى عليكم}. يعني: سيتلى عليكم. فلم يمكن اعتقاد العموم، وإنما يفيد إباحة بعضها. وعندنا المذكى من الأجنة مباحة.
٣١٠٢٠ - قالوا: ما دخل في بيع البهيمة، جاز أن يتذكى بذكاتها، أصله: أعضاؤها.
٣١٠٢١ - قلنا: الوصف لا يصح في الأصل؛ لأن الأعضاء هي الجملة المبيعة.
٣١٠٢٢ - وقولوه: يدخل في بيعها.
٣١٠٢٣ - يقتضي أن يكون جملة أخرى يقع البيع على الجملة فيدخل فيه.
٣١٠٢٤ - ولأن الولد الداخل في البيع هو المنفصل حيًا، وذلك لا يذكى بذكاتها بانفاق.
٣١٠٢٥ - ولأن الولد دخل في البيع؛ لأنه لو لم يدخل فيه، بطل البيع باستثناء فيه. وتحريم أكل الولد لا يمنع تذكية الأم؛ بدلالة الحامل كالمتولد مما لا يؤكل لحمه.
٣١٠٢٦ - ولأن المعنى في الأعضاء أنها لا تنفرد عن الأصل بالذكاة، فجاز أن يلحقها ذكاتها، والجنين يجوز أن ينفرد عنها بالذكاة، فلم يتبعها في أحكامها.
٣١٠٢٧ - قالوا: ما عتق من الآدمية بإعتاقها، جاز أن يتذكى من البهيمة بذكاتها، أصله: أطرافها.