للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قل: ما هي نحيرة، إنما أمرك أن تضع يمينك على شمالك عند الصدر).

٣١٠٥٦ - قلنا: هذا خبر واحد غير مشهور، ولا يجوز العدول عن ظاهر القرآن به.

٣١٠٥٧ - فإن قيل: عندنا نحر واجب ونسك واجب غير الأضحية، فتحمل الآيتين عليه.

٣١٠٥٨ - قلنا: ليس في الشريعة ذبح يجب ابتداءً إلا الأضحية، ولا نحر مقترن بالصلاة إلا هي.

٣١٠٥٩ - فإن قيل: النحر ليس بواجب باتفاق.

٣١٠٦٠ - قلنا: هو مخير بين النحر والذبح، فإذا ذكر أحد الواجبين، لم ينف ذلك الوجوب.

٣١٠٦١ - فإن قيل: الآيتان دلتا على وجوب ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والخلاف في وجوبها على غيره.

٣١٠٦٢ - قلنا: إذا ثبت وجوبها عليه، فهو وغيره في الأحكام الشرعية سواء إلا ما خصه دليل، يدل عليه ما روى مخنف بن سليم قال: بينما نحن وقوف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفة، فقال: (يأيها الناس، إن على أهل كل بيت كل عام أضحية وعتيرة). و (على) من ألفاظ الوجوب.

٣١٠٦٣ - فإن قيل: قال ابن المنذر: لا يثبت خبر مخنف بن سليم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن أبا رملة رواه عنه وهو مجهول، ولا أعلم سماعه من مخنف.

٣١٠٦٤ - قلنا: هذا خبر رواه معاذ بن معاذ قال: ثنا أبو عن [قال: حدثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>