للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوقت بها وأضيف إليها.

٣١١٠٣ - فإن قيل: يوم الفطر أضيف إلى الفطر وذلك واقع بالشرع غير متعلق بفعلنا، فيوصف بالوجوب، كذلك إضافة النحر لا يدل على الوجوب.

٣١١٠٤ - قلنا: إضافة يوم الفطر إليه إضافة إلى عبادة واجبة تتعلق بفعلنا؛ لأن صوم هذا اليوم يصح وهو منهي عنه، والفطر واجب وهو عبادة.

٣١١٠٥ - احتجوا: بحديث أم سلمة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي، فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي).

ولو كانت الأضحية واجبة، لم يعلقها بالإرادة.

٣١١٠٦ - قلنا: هذه الإرادة ليست إرادة التخيير، بدليل أن الإنسان لا يخير بين أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو لا يضحي على وجه سواء إما واجبة عندنا أو سنة عند من يخالفنا، فعلم أنها الإرادة التي تخرج الإنسان من السهو إلى القصد، كقوله: (من أراد الحج فليتعجل)، (ومن أراد الصلاة فليتوضأ)، (ومن أراد الجمعة فليغتسل).

٣١١٠٧ - احتجوا: بما روى ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ثلاث كتبت علي ولم تكتب عليكم: النحر، والوتر، وركعتا الفجر). وروي: (هي علي فرض، ولكم تطوع).

٣١١٠٨ - قلنا: اللفظ الأول رواه أبان بن أبي عياش، وهو ساقط الحديث، تكلم عليه سعيد ورماه بالكذب.

٣١١٠٩ - واللفظ الثاني ذكره الدارقطني عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس. فظن مخالفنا أن هذا طريق، فعدل عليه عن الطريق الفاسد.

٣١١١٠ - وغلط لأن أبان بن أبي عياش أصلح من أبي جناب يحيى بن أبي حية

<<  <  ج: ص:  >  >>