للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مطعم. فطعن عليه في روايته [في هذا الحديث]، وقال: إن رواية ابن أبي جبير إنما هي: عن شهر بن حوشب: (ثم الأيام كلها منحر عندنا للهدى). والخلاف في الأضحية.

٣١١٦٢ - قالوا: الهدي لا يختص بهذه الأيام.

٣١١٦٣ - قلنا: يستحب فيها دون غيرها.

٣١١٦٤ - قالوا: روي أنه نهى عن صيام يومين، اليوم الذي تفطرون فيه من صومكم، واليوم الذي تأكلون فيه لحم نسككم. وهذه الأيام نهى فيها عن الصوم، فيجب أن تكون أيام لحم النسك.

٣١١٦٥ - قلنا: جعل أكل لحم النسك علة لتحريم الصوم، فلا يخرج منه أن تحريم الصوم علة لأكل النسك.

٣١١٦٦ - قالوا: روي أنه نهى عن صيام ستة أيام، وقالوا: (إنها أيام أكل وشرب وبعال). وروي: (ونحر).

٣١١٦٧ - قلنا: المعروف أنها أيام أكل وشرب، [ولم يثبت ذكر]: (ونحر). [فعندنا أن أيام النحر في لا يجوز.

٣١١٦٨ - ولأنه قال: (أيام أكل وشرب ونحر]. في بعضها صح الوصف بالنحر في جميعها بالنحر في بعضها، [وهذا هو المراد، بدلالة أن يوم الخامس لا يجوز النحر فيه، فعلم أن معناه: بعض] أيام نحر.

٣١١٦٩ - قالوا: يوم يشرع فيه الرمي أو وقت يصح فيه الرمي، فوجب أن يكون وقتًا لذبح الأضحية، أصله يوم النحر.

٣١١٧٠ - قلنا: وقت الذبح غير متعين بوقت الرمي، بدليل أن الرمي يجوز عندهم ليلة النحر بعد نصف الليل، ولا يجوز الذبح، وعندنا يجوز الرمي بعد طلوع الفجر

<<  <  ج: ص:  >  >>