للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٢٢١ - ولأن نية القربة إذا قارنت بسبب الملك؛ جاز أن يتعلق بها حكم القربة، أصله: إذا ابتاع بنية التجارة. ولا يلزم إذا اشترى رقبة ونوى أن يعتقها؛ لأن النية يجو أن يتعلق بها حكم القربة، بدلالة من اشترى أباه ينوي به الكفارة عتق عنها. ولا يلزم إذا اشترى ثوبًا ينوي أن يكون صدقة، لأنا لا نعرف الرواية فيه، ويجوز أن يسوي بين ذلك وبين مسألتنا.

٣١٢٢٢ - ولا يلزم إذا ابتاع أرضًا ونوى أن يقفها؛ لأنه لو صرح بإيجاب الوقف لم يلزم، وإنما استحق له الوفاء، كذلك إذا نوى مع الشراء يستحب له الوفاء.

٣١٢٢٣ - فإن قيل: وقوع الشراء للمملوك وكون المشترى للتجارة لا يقع بالترك بعد الشراء، فيثبت بالنية مع الشراء، وإيجاب الأضحية ثبت بالترك بعد الشراء فلم تثبت بالنية.

٣١٢٢٤ - قلنا: الإيجاب بالقول والفعل لا يتنافيان، بدلالة أن الحج يجب بالنذر والدخول، فإذا لم يتنافيا لم يكن جواز الإيجاب بالقول مانعًا من الإيجاب بالفعل.

٣١٢٢٥ - احتجوا: بأنه عقد قربة يصح بالنطق، فلا يصح بالشراء مع النية، أصله: العتق والوقف بالصفة.

٣١٢٢٦ - قلنا: إذا اشترى المضارب أباه ينوي بالشراء لنفسه عتق، وإن نوى للمضاربة لم يعتق، فصحت القربة مع الشراء مع النية.

٣١٢٢٧ - فإن قالوا: لا يعتق بالشراء لكن بالملك.

٣١٢٢٨ - قلنا: كذلك في مسألتنا تتعين الأضحية بالملك، وتؤثر فيها النية.

٣١٢٢٩ - ولأن القرب إذا لزمت تارة بالفعل وتارة بالقول، لم تكن صحة هذه القربة [بالنطق دلالة على أنها لا تصح بالفعل، فأما الوقف وإيجابه بالقول] كالنية إذا قارنت التملك؛ لأنه يلزم في أحد من الأمرين، وإنما يستحب الوفاء في الموضعين.

وأما العتق بالصفة فكما لا يثبت بالشراء مع النية، فقد تثبت زكاة التجارة بالنية مع الشركة، فلم يوجب اعتبار مسالة الخلاف بأحد الموظعين دون الآخر.

٣١٢٣٠ - قالوا: والأضحية إزالة ملك، والشراء اختلاف ملك، فلا يجوز أن

<<  <  ج: ص:  >  >>