السمك بالأرض فنصيبه منا فحلال لنا أكله، فأنزل الله تعالى الآية. وهذا يبين أن الآية نزلت فيما ألقاه البحر.
٣١٣٧٥ - احتجوا: بقوله: - صلى الله عليه وسلم -[في البحر]: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).
٣١٣٧٦ - قلنا: هذا الخبر رواه سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة [عن أبي هريرة عن] النبي - صلى الله عليه وسلم -.
٣١٣٧٧ - قال الطحاوي: سعيد بن سلمة مجهول لا يعرف بالعدل، وقد خالفه فيه يحيى بن سعيد الأنصاري وهو أجل منه فرواه عن المغيرة بن أبي بردة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا منقطع ثم ميتة البحر ما أضيف موته إليه، وذلك لا يكون إلا إذ ألقاه أو مات من برده أو حره وذلك مباح عندنا.
٣١٣٧٨ - ولأن قوله:(الحل ميتته). عام وما طفا فلا يؤكل أخص منه، فيقضى به عليه، كما أن قوله:(حرمت عليكم الميتة). عام، وقوله:(الحل ميتته). خاص، فقضوا به عليه.
٣١٣٧٩ - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أحلت لنا ميتتان ودمان).
٣١٣٨٠ - قلنا: خبرنا أخص منه.
٣١٣٨١ - ولأن خبرنا يفيد الحظر، فهو مقدم على ما يتقضي الإباحة.
٣١٣٨٢ - فإن قيل: خبرنا عام متفق على استعماله، وخبركم خاص متفق في استعماله، فالعموم المتفق أولى عندكم.
٣١٣٨٣ - قلنا: وخبرنا خاص متفق على استعماله أيضًا؛ لأن المخالف يحمله على الطافي المتغير.