للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السمك بالأرض فنصيبه منا فحلال لنا أكله، فأنزل الله تعالى الآية. وهذا يبين أن الآية نزلت فيما ألقاه البحر.

٣١٣٧٥ - احتجوا: بقوله: - صلى الله عليه وسلم -[في البحر]: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).

٣١٣٧٦ - قلنا: هذا الخبر رواه سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة [عن أبي هريرة عن] النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٣١٣٧٧ - قال الطحاوي: سعيد بن سلمة مجهول لا يعرف بالعدل، وقد خالفه فيه يحيى بن سعيد الأنصاري وهو أجل منه فرواه عن المغيرة بن أبي بردة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا منقطع ثم ميتة البحر ما أضيف موته إليه، وذلك لا يكون إلا إذ ألقاه أو مات من برده أو حره وذلك مباح عندنا.

٣١٣٧٨ - ولأن قوله: (الحل ميتته). عام وما طفا فلا يؤكل أخص منه، فيقضى به عليه، كما أن قوله: (حرمت عليكم الميتة). عام، وقوله: (الحل ميتته). خاص، فقضوا به عليه.

٣١٣٧٩ - احتجوا: بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أحلت لنا ميتتان ودمان).

٣١٣٨٠ - قلنا: خبرنا أخص منه.

٣١٣٨١ - ولأن خبرنا يفيد الحظر، فهو مقدم على ما يتقضي الإباحة.

٣١٣٨٢ - فإن قيل: خبرنا عام متفق على استعماله، وخبركم خاص متفق في استعماله، فالعموم المتفق أولى عندكم.

٣١٣٨٣ - قلنا: وخبرنا خاص متفق على استعماله أيضًا؛ لأن المخالف يحمله على الطافي المتغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>