للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - لها: (أتطعمينه ما لا تأكلين).

٣١٤٥٧ - وروى حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى له ضب فلم يأكله فقام عليهم سائل فأرادت عائشة أن تعطيه فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أتعطينه ما لا تأكلين؟).

٣١٤٥٨ - وفى حديث أبي حنيفة نهاها عنه وهو زائد فهو أولى، وفى خبر حماد ابن سلمة أنه منعها أن تتصدق به، ولو كان مباحًا لم يمنعها أن تتصدق به.

٣١٤٥٩ - وروى عيسى بن نميلة عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ، فتلا: {قل لا أجد في ما أوحى محرمًا على طاعم بطعمه}.

فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي - عليه السلام -، فقال: (خبيثة من الخبائث). فقال ابن عمر: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال هذا، فهو كما قال. ذكره أبو داود.

٣١٤٦٠ - ولأنه من حشرات الأرض، كالحية والفأرة.

٣١٤٦١ - ولأنه من أمة مسخت كالقردة.

٣١٤٦٢ - ولأن ابن عرس من سباع الهوام، والسباع محرمة، بدلالة سباع الوحش.

٣١٤٦٣ - احتجوا: بقوله تعالى: {أحل لكم الطيبات}. والضب مما تستطيبه العرب، قال أبو سعيد الخدري: الضب أحب إلي من الدجاجة السمينة.

٣١٤٦٤ - قلنا: الطيبات المراد بها الحلال، لاستحالة أن تتعلق الإباحة بما يطيب لهم والمحرمات كلها طيبة لهم.

٣١٤٦٥ - ولأنه - صلى الله عليه وسلم - سيد العرب وقال: (إني أجد نفسي تعافه). فكيف

<<  <  ج: ص:  >  >>