للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبيضها ولحمها ولا يجوز أكلها في حال حياتها من غير ضرورة، فلم يجز الشبع منه بعد موتها.

٣١٥٣٠ - قالوا: طعام مباح من جهة الشرع، فجاز أن يشبع منه كسائر الأطعمة.

٣١٥٣١ - قلنا: نقول بموجبه على ما قدمنا، ولا نسلم أنه مباح على الإطلاق، بل أبيح منه ما يمسك الرمق.

٣١٥٣٢ - قالوا: يجوز أن يشبه من لبنها كالمذكاة.

٣١٥٣٣ - فقد كلمنا على هذا الوصف والأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>