للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يلزمها بالذكر حتى تسلمّ، فلا يتناولها الخبر.

٢٩٠٤ - قالوا: نفرض الكلام فيمن نسي صلاة قبل ردته ثم ارتد ثم أسلم ثم ذكرها، فعليه أن يقضيها بنفس الذكر عندنا.

٢٩٠٥ - قلنا: ظاهر الخبر يقتضي وجوب القضاء عند الذكر بكل حال، وهذا لا يوجد فيما ذكرتموه.

٢٩٠٦ - قالوا: ترك الصلاة بفعله بمعصية فوجب أن يكون عليه القضاء، كالسكران.

قلنا: لا تأثير بقولكم: بمعصية؛ لأن ما تركه المرتد في حال نسيانه ونومه لم يتركه بمعصية، والقضاء واجب،. ثم المعصية إن أرادوا بها السكر فذلك من فعل الله تعالى، وليس بمعصية، وإن أرادوا الشرب فالترك لا يقع به.

٢٩٠٨ - ثم المعنى في السكر [أنه] لو قارن البلوغ لم يمنع وجوب القضاء، فكذلك إذا طرأ، والكفر لو قارن البلوغ منع القضاء، كذلك إذا طرأ.

٢٩٠٩ - قالوا: خرج من أهل الصلاة بما هو غير معذور فيه، كالسكران.

٢٩١٠ - قلنا: الوصف غير مسلم في الأصل؛ لأنه لم يخرج عن أهل الصلاة، كما لا يخرج النائم، ولأن السكر لا يكون بفعله، فهو فيه معذور، وإنما لا يعذر في الشرب، والترك لا يقع به.

٢٩١١ - قالوا: ترك الصلاة بعد اعتقاد وجوبها بمعصية فلزمه قضاؤها، كما لو تركها عامدا.

٢٩١٢ - قلنا: الوصف غير مسلم على من يقول من أصحابنا: إن الكافر غير مخاطب؛ لأن الصلاة إذا لم تجب لم يقل تركها، واعتقاد وجوبها لا معنى له؛

<<  <  ج: ص:  >  >>