للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليبايعه على الهجرة، فمد - عليه السلام - يده فبايعه، وقال: (أبررت عمي، ولا هجرة بعد الفتح).

٣١٦٦٧ - وقولهم: إن الراوي اختص اسم الله غير الظاهر. وروي أن أبا بكر فسر رؤيا، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أصبت بعضًا، وأخطأت بعضًا). وقال أبو بكر: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بالذي أخطأت. فقال - عليه السلام -: (لا تقسم يا أبا بكر). ولم يقل: أقسمت بالله.

٣١٦٦٨ - ولأن قوله: (أقسم) حذف المفعول، قال أبو علي: هذا جائز، ويجوز القياس عليه، وإنه كثير في القرآن، قال تعالى: {ربنا إنى أسكنت من ذريتي}. تقديره: ذرية من ذريتي. فإذا كان كذلك، فذكر اسم الله تعالى وحذفه سواء.

٣١٦٦٩ - ولأن القسم جملة تؤكد بها جملة، والحلف بغير الله تعالى لا يجوز، فيجوز حمل أمر المسلم على الصحة، وأنه أقسم بما أذن فيه ولم يقسم بما نهي عنه.

٣١٦٧٠ - ولأن القسم يذكر تعظيمًا للمقسم به، وهذا التعظيم يجري مجرى العبادات، فلا يستحقه إلا الله تعالى، فصار ذلك معلق بالحسن حذفه.

٣١٦٧١ - احتجوا: بقوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} الآية. واللعان يمين، فدل على أن اليمين يفتقر إلى ذكر اسم الله تعالى.

٣١٦٧٢ - قلنا: اللعان شهادة مؤكدة باليمين، واليمين موضوعها أن يقع باسم الله تعالى، وقد يحذف الاسم اختصارًا؛ لأنه معلوم، وأمر الله تعالى بالأصل لا بالكلام وفيه احتمال، فأمر الله تعالى بذكر الاسم ليزول الاحتمال.

٣١٦٧٣ - فإن قيل: هذا الاحتمال في الحالف موجود.

٣١٦٧٤ - قلنا: إن أراد بقوله: أقسم بغير الله، لم يكن حالفا.

٣١٦٧٥ - فإن قيل: فينبغي أن يكون الشاهد عند الحاكم حالفًا؛ لأنه قال: أشهد، ويجوز أن يكون المؤذن حالفًا؛ لأنه قال: أشهد.

٣١٦٧٦ - قلنا: لا يمتنع أن تكون الشهادة مؤكدة بالقسم، ويكون الخبر في الأذان مؤكدا بالقسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>