للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٨١٥ - قلنا: وكذلك نقول: إن الزكاة تجب بوجود المال والحول لتكامل النماء، ثم الزكاة تجب بوجود المال، وحلول الحول شرط، فإذا وجد الحول وجبت الزكاة لأجل المال، والمال موجود قبل الحول، فجاز إخراج الزكاة. والكفارة تتعلق بالحنث، واليمين شرط، بدلالة أنها لا تجب قط باليمين، وإن وجد الحنث وجبت ولا يمين، فلم يجز أن تؤدى قبل الحنث. ولو سلمنا أن الحول والنصاب سببان، فلا يجوز أن يجتمعا، ولما لم يجتمع اليمين والحنث لم يكونا سببين.

٣١٨١٦ - قالوا: انعقدت يمينه بالله، فجاز أن يكفر بالمال، أصله: بعد الحنث.

٣١٨١٧ - قلنا: بعد الحنث وجدنا يفتقر إليه التكفير، فجاز التكفير، وقبله لم يوجد ما يحتاج إلى التكفير، فلم يجز التفكير كما قبل اليمين. والمعنى فيما عد الحنث، أنها حالة التكفير بالصوم، فلم تكن حالة للتكفير بالعتق.

٣١٨١٨ - قالوا: كفارة بالعتق، فجاز تقديمها على حال وجوبها ككفارة القتل وكفارة الصيد.

٣١٨١٩ - قلنا: تخصيص العتق لا يتقدم على وجوبها. والمعنى في كفارة العين: أنها تتعلق بالجرح بشرط الموت؛ لأن الجرح فعله والموت ليس من فعله، فإذا وجد الجرح، وجد ما يتعلق الوجوب به.

٣١٨٢٠ - وفي مسألتنا الكفارة لا تجب باليمين، بدلالة إذا بر فيها، وإنما تجب بالحنث ولم يوجد.

٣١٨٢١ - قالوا: حالة تجوز فيها كفارة اليمين كما بعد الوجوب.

٣١٨٢٢ - قلنا: الحالة التي يجوز فيها كفارة القتل، وهي الحالة اتي وجدت ~ الوجوب، مثل تلك الحالة التي ني اليمين لا توجد الا بعد الحنث.

٣١٨٢٣ - قالوا: الدليل على اليمين سبب قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه). فعلق الكفارة بهما على وجه واحد.

٣١٨٢٤ - قلنا: ليس إذا تعلق الوجوب بهما كانا سببين، بل يجوز أن يكون أحدهما شرطًا، وعندنا اليمين شرط في تعلق الإمارة بالحنث وليس بسبب.

٣١٨٢٥ - قالوا: الكفارة حكم يتعلق بالحنث، فوجب أن يتعلق باليمين، أصله: إذا قال: إذا دخلت الدار فامرأتي طالق. والدليل على أن اليمين سبب أن الشهود إذا رجعوا، ضمن شهود اليمين دون شهود الشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>