للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومباح أخرى، فلهذا خف قدر الصوم، وثبت التخيير فيما سواه.

٣١٨٤٤ - قلنا: كفارة الظهار تجب بالعود وهو مباح وإن ثبت في فيها التتابع، فأما خفة مقادير هذه الكفارة: فلا يمنع مساواتها كفارة الظهار في الصفة، بدلالة العتق والإطعام.

٣١٨٤٥ - احتجوا بالآية- وهي دليلنا- قالوا: صوم بدل به القرآن مطلقًا كقضاء رمضان.

٣١٨٤٦ - قلنا: الوصف غير مسلم، لأنا بينا نزول القرآن بالتتابع. والمعنى في القضاء: أنه لم يثبت بدلًا في كفارة، فلم يجب فيه التتابع بأصل الشرع. وفي مسألتنا صوم هو بدل في كفارة، فكان متتابعًا كصوم الظهار.

٣١٨٤٧ - قالوا: صوم مقدر بثلاثة أيام كصوم الحلق.

٣١٨٤٨ - قلنا: نقصان حلقه لا يدل على نقصان صفته، بدلالة الإطعام في هذه الكفارة. والمعنى في صوم الحلق: أنه خير بينه وبين غيره فلم يجب فيه الترتيب بالشرع، والصوم في مسألتنا بدل في كفارة.

٣١٨٤٩ - قالوا: صيام لم يعدل به إطعام كصوم الحلق.

٣١٨٥٠ - قلنا: لا نسلم، بل أعدل به الإطعام في الموضعين، وليس إذا اختلف عدد المساكين. والصوم فليس بعدل؛ لأن العدالة بحسب ما رد به الشرع

٣١٨٥١ - قالوا: صوم يكون سببه محظورًا ومباحًا وما جاء كفدية الحلق.

٣١٨٥٢ - قلنا: فدية الحلق لا تكون سببًا محظورًا؛ لأن من حلق لغير عذر لم يجزه الصوم عندنا.

ولأن بينا أن سبب كفارة الظهار العود وقد يكون مباحًا.

٣١٨٥٣ - قالوا: صوم قصرت مدته، فلم تكمل صفته كصوم الحلق.

٣١٨٥٤ - قلنا: نقصان مدته لا يوجب خفة صفته، بدلالة أن الإطعام بعض قدره في هذه الكفارة، ولم يدل على نقصان صفته، وكذلك العتق في هذه الكفارة خف حكمه، بدلالة التخير بينه وبين غيره، ولم يوجب ذلك خفة صفته عندهم. وقد قال الشافعي: إن الله تعالى قيد الرقبة في كفارة القتل بالأيمان، وأطلقها في الظهار، فحملت المطلق على المقيد، كذلك قيد ني كفارة الظهار والقتل بالتتابع وأطلقه في

<<  <  ج: ص:  >  >>