للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي سعيد الخدري أنه قال في الوهم: يتحرى الصواب. وروي في هذا الخبر أنه قيل له: أتقوله عن نفسك أو سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولأن عدد الركعات شرط من شرائط الصلاة فجاز أن يتحرى فيه، أصله: جهات القبلة. ولأنها عبادة يكثر فيها الشك، فجاز أن يعمل فيها بغالب الظن، أصله: إذا دفع الزكاة إلى فقير ثم شك فيه. ولأن عدد الركعات شرط مختلف بالسفر والحضر، فجاز أن يسقط بالاجتهاد، كجهات القبلة.

٢٩٣٦ - [قالوا: جهات القبلة] جعل لها أمارة، فجاز أن يرجع فيها إلى الاجتهاد وأعداد الركعات لم يجعل لها أمارة، فلذلك لم يرجع فيها إلى الاجتهاد.

٢٩٣٧ - قلنا: يبطل بالأواني: أن التحري جائز فيها وإن لم يكن عليها أمارة، وكذلك الثياب. ولأن الاجتهاد يجوز في القبلة مع عدم الأمارة، كمن صلى في بيت مظلم. ولأن الاجتهاد يجوز أن يعمل به في نفس الصلاة إذا شك في أحكامها، ويجوز الإقدام على القتل إذا قصده قاصد بالسلاح وغلب في ظنه أنه يقتله، وقد اعتبر الاحتياط في الدماء ما لم يعتبر في العبادات، فإذا جاز أن يؤخذ بالاجتهاد في ذلك فلأن يؤخذ به في أعداد الركعات أولى.

٢٩٣٨ - احتجوا: بحديث أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من شك في صلاة فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليلغ الشك، وليبن على اليقين). وروى ابن عباس أنه سمع عبد الرحمن بن عوف يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من شك في صلاة فلم يدر أركعتين صلى أم واحدة، فليجعلها واحدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>