للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحمل على الساعة الواحدة. ولأن ذلك غير مراد في العادة.

ولأن اليمين إذا اقتضت التوقيت لم يختلف ذلك بالنفي والإثبات كاليمين على مدة شهر أو سنة.

٣٢٠٧٢ - احتجوا: بأنه وقت لزمان مبهم يتناول القليل والكثير.

٣٢٠٧٣ - قلنا: إذا كان الاسم مشتركًا، رجع فيه إلى نية الحالف، فإن عدمت، لم يجز حمله على القليل؛ لأن الإطلاق لا يتناوله.

ولأنا دللنا على وجوب اعتبار أوسط المدد.

<<  <  ج: ص:  >  >>