للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٤٧ - قالوا: إذا بنى على اليقين مترددة بين زيادة لا تضر وبين تمام يسقط الفرض، وإذا تحرى كان مترددا بين نقصان يفسد وبين تمام يسقط الفرض، فاليقين أحوط.

٢٩٤٨ - قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن الزيادة تفسد، ولا فرق عندنا بين السهو والعمد.

٢٩٤٩ - قالوا: سجود السهو دخل جبرانا للصلاة، وإنما يجبر به نقصان سنة أو زيادة، ولا يجبر به ركنا؛ بدلالة أنه لو علم بنقصان ركعة لم يجبرها سجود السهو.

٢٩٥٠ - والجواب: أنا لا نقول إن السجود جبران لركعة تركها، وإنما يسجد للشك الذي كان منه ترغيما للشيطان، وهذا المعنى يستوي فيه الزيادة والنقصان.

٢٩٥١ - قالوا: عبادة وقع الشك في أركانها، فوجب أن يأخذ باليقين، كالحج.

٢٩٥٢ - قلنا: لا نسلم، وقد كان أبو بكر الرازي يقول في أركان الحج: يجوز أداؤها بالاجتهاد، وإذا كثر الشك ولو في قياسهما كان الفرق ظاهرا؛ لأن تكرار أركان الحج غير مؤثر فيه؛ فلذلك جاز أن يأخذ باليقين، وتعداد أعداد الركعات مؤثر في الصلاة بالإجماع إذا حصل على طريق فجاز أن يمنع مما يؤدي إليه حال السهو.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>