للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الإحرام. وإذا دخل في الإحرام ولم يحج حتى يأتي بالأفعال.

٣٢٢٠٧ - قالوا: إذا حلف لا يصوم، فدخل في الصوم، حنث، كذلك الصلاة.

٣٢٢٠٨ - قلنا: الصوم من جنس واحد، فإذا دخل فيه، فقد أتى بجنس الفعل المحلوف عليه، وما بعده مداومة، فصار الجزء الأول من الصوم كالركعة من الصلاة، فإذا فعلها لم يعتبر الإتيان بما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>