للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن مهلة الاجتهاد أن يقلد العالم، ومن هذه حاله، فليس له اجتهاد حتى يكون تركه بقول غيره.

٣٢٣٤٢ - فإن قال: انه تارك لما يمكن منه من الاجتهاد بقول غيره.

٣٢٣٤٣ - قلنا: يجوز له أن يجتهد، فيظهر له حكم، ويجوز ألا يظهر، فلا يتوقف على إمضاء الحكم في الحال.

٣٢٣٤٤ - قالوا: اجتهاد عن يجوز عليه الخطأ فيه، فلا يجوز للعالم تقليده فيه، أصله: إذا كان مثله أو دونه.

٣٢٣٤٥ - قلنا: جواز الخطأ على المجتهد لا يمنع العمل بقوله، كما أن جواز خطئه لا يمنعه من العمل باجتهاده. فأما تقليد من هو دونه أو مثله، فيجوز إذا لم يظهر له طريق الاجتهاد.

٣٢٣٤٦ - قالوا: اشتركا في آله الاجتهاد، فلا يجوز لأحدهما تقليد الآخر، أصله: الصلاة.

٣٢٣٤٧ - قلنا: لا فرق بينهما، لأنا إذا كنا نقول: إن المجتهد مقلد إذا لم يظهر له اجتهاد، فكذلك نقول في العالم بآلة الاجتهاد في القبلة إذا لم يظهر لأحدهما أمارة، جاز أن يرجع إلى قول الآخر.

٣٢٣٤٨ - قالوا: متعبد بطلب الحكم من طريق الدليل والإمارة، فلا يجوز تركه بالتقليد، أصله: المفتي.

٣٢٣٤٩ - قلنا: حكم المفتي والقاضي سواء، يجوز للمفتي إذا لم يظهر له وجه الاجتهاد أن يفتي بقول غيره، كما يجوز أن يحكم بقول غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>