للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة بطل ما قالوا.

٢٧٢ - ولأنه مسح، فلا يتقدر بأدنى ما يتناوله الاسم، كمسح الجبائر.

٢٧٣ - ولا يقال: فلا يُقَدَّر بالربع؛ لأنا كذلك نقول في الجبائر، ولأنا إذا نظرنا مقدار الناصية لم يصح هذا العكس، وإن سلمنا فعلة الفرع لا تصح، لأنه ليس إذا لم يجب الاستيعاب يقدر بالأقل، فصار ذلك دعوى بغير دلالة.

٢٧٤ - ولأن ما يتناوله الاسم يدخل في غسل عضو يليه على طريق التبع، فلم يكن فرضًا بنفسه في عضو آخر، كما يدخل في العضد في غسل المرفق.

٢٧٥ - ولأنه حُكْم يختص بالرأس، ألا ترى أنها تكون في الوجه؟

٢٧٦ - احتجوا: بما روى المغيرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح بناصيته، والباء للتبعيض.

٢٧٧ - والجواب: أنا بينا أنها للإلصاق، وقد روي في هذا الخبر أنه مسح على ناصيته، وهذا يفيد الأكثر، ولو ثبت أنه مسح بعضها جاز أن يكون قدر ثلاثة أصابع، وحكاية الفعل إذا احتملت سقطت.

٢٧٨ - قالوا: مسح من رأسه ما يقع عليه اسم المسح، فصار كما لو مسح مقدار ثلاثة أصابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>