للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٦٣ - قالوا: المعنى فيما قبل القعدة أنه محل لو سجد فيه لسهو لم يعتد به، فلذلك لم يجز السجود فيه، وحال القعدة محل لو سجد فيه اعتد به، فكان محلا، كما بعد السلام.

٢٩٦٤ - قلنا: في هذه المسألة روايتان، إحداهما: إذا سجد قبل السلام لزمه إعادتها بعد السلام ولم يعتد به، ولا يمتنع [ان يعتد بالسجود في محل والسنة فعله في غيره، كمن سجد بعد السلام]، [وأن ما] قبل السلام حالة يجوز أن يطرأ على صلاته الفساد، أو حالة مدركها يكون مدركا للجماعة، فصار كما قبل القعدة.

٢٩٦٥ - ولا يقال: ما بعد السلام يلحق الفساد فيه عندكم إذا عاد إلى السجود؛ ولأن التعليل لما قبل السلام في حق من لا سهو عليه، وهناك بعد السلام لا يجوز أن يلحق الفساد.

٢٩٦٦ - احتجوا: حديث أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا شك أحدكم في صلاته فليلغ الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين).

٢٩٦٧ - قالوا: وإنما يستيقن التمام قبل السلام.

٢٩٦٨ - والجواب: أن تمام الصلاة يقع بالسلام، فهو لا يستيقن تمامها قبل وجوده، فاقتضى الخبر فعل السجود بعد السلام.

٢٩٦٩ - قالوا: روى ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمعه يحدث عمر ابن الخطاب [- رضي الله عنه -] قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، جعلها ثلاثا وأضاف إليها أخرى فإذا أراد أن يسلم سجد سجدتين).

٢٩٧٠ - والجواب: أن في الصلاة سلامين عندنا، فاحتمل السلام الثاني واحتمل

<<  <  ج: ص:  >  >>