للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٤٤٥ - قلنا: هذا نهي عن إتباع ما ليس يعلمه، وأما إتباع ما يعلمه فهو دليل الخطاب. ولأن عندنا يتبع علمه فيشهد به، وليس في الآية ما يدل على جهات الإتباع.

٣٢٤٤٦ - وقوله تعالى: {كونوا قوامين بالقسط}. يدل على القيام بالقسط، وعندنا يقوم بأن يشهد به وهذا هو المراد. ولأنه قال: شهد الله.

٣٢٤٤٧ - قالوا: روي عن عبادة بن الصامت أنه قال: بايعنا النبي - عليه السلام - بالسمع والطاعة ني المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول- أو نقوم- بالحق حيث كنا لا نخاف في الله لومة لائم.

٣٢٤٤٨ - قلنا: يجب عليه أن يقوم بالحق، فيشهد به، ويقول الحق فيخبر بما يعلم، والكلام في إمضاء الحكم، وليس يدل الخبر عليه.

٣٢٤٤٩ - قالوا: روى أبو سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يمنع أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو سمعه).

٣٢٤٥٠ - قلنا: عندنا يقول الحق بشهادة، ولا يتهيب الناس فقد قلنا: بظاهر الخبر.

٣٢٤٥١ - قالوا: روت أم سلمة عن النبي - عليه السلام - أنه قال: (إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع).

٣٢٤٥٢ - قلنا: النبي كان يملك الحكم عند هذا القول. وقوله: (بما أسمع). يقتضي ما يقبل من السماع.

٣٢٤٥٣ - قالوا: لأنه حاكم عالم يصدق المدعي فيما يدعيه، فإذا سأله أن يحكم به؛ جاز له الحكم، أصله: إذا علم به في ولايته.

٣٢٤٥٤ - قلنا: يبطل بالحدود وبما علم من حقوق والده وولده.

٣٢٤٥٥ - قالوا: يحترز عن الحدود، فيقول فيما لم يضر بستره.

٣٢٤٥٦ - قلنا: أمره بالستر لم يمنع الحكم بالشهادة، كذلك لا يمنع بعلمه؛

<<  <  ج: ص:  >  >>