للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠١٦ - وقد قال أبو الحسن: لو قام ثالثة النفل ثم ظن أنها الرابعة [فسلم] لم يجز البناء؛ لأنه استوفى موجب تحريمة النقل بفعل ركعتين.

٣٠١٧ - قالوا: روي أنه صلى الظهر خمسا ولم يقعد.

٣٠١٨ - قلنا: هذه الزيادة قال الطحاوي: تفرد بها محمد بن مرة، وهو ممن لا يقوم بقوله حجة، ويحتمل أن يكون المراد [به] لم يقعد في الأولى.

٣٠١٩ - قالوا: روى أبو سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شك في صلاة فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليلق الشك وليبن على اليقين وليضف إليها ركعة، فإن كانت تمت صلاته فالركعة والسجدتان له نافلة"، ولم يشرط القعود.

٣٠٢٠ - قلنا: قال: "فإن كانت تمت صلاته" ولا يكون التمام إلا بالقعود، وقال: "فليبن على اليقين" ومن لم يقعد [فلم يبن] على اليقين.

٣٠٢١ - قالوا: سماها نفلا، وعندكم واجبة.

٣٠٢٢ - قلنا: ليس كذلك، بل هي نفل لازم دخل في فرض يظنه عليه تبين له أن لا فرض عليه، لم يجب بالدخول.

٣٠٢٣ - قالوا: زاد في صلاته فعلا على طريق السهو، فلا يبطل صلاته، كأقل أفعال الركعة.

٣٠٢٤ - قلنا: يبطل بما يقطع الموالاة من الزيادة. ثم المعنى في الأصل أنه لا يعتد به المسبوق من صلاته فلذلك لم تفسد، وأكثر أفعال الركعة يعتد بها المسبوق من صلاته، فلم يلغ في الصلاة. ولأن القليل يوجد عمدا زائدا فلا يبطل مثل ما يفعله المسبوق، وأكثر الأفعال لا توجد عمدا إلا وتبطل مخالفة حكم الأقل.

٣٠٢٥ - قالوا: فعل لو ذكر السهو قبله لزمه الرجوع إلى الرابعة، فإذا ذكر بعده

<<  <  ج: ص:  >  >>