٣١٢٨ - قلنا: هذا يبطل على أصلكم بالأفعال الظاهرة أنه لا يخرج من متابعته فيها السلام، وإن كان متابعا له فيها.
٣١٢٩ - ولا يقال: فعلا أفسدت صلاة الإمام بفساد صلاة المؤتم؛ لأنها كصلاة واحدة؛ لأن صلاة الإمام غير متعلقة بصلاة المؤتم، فلذلك لم تفسد بفسادها، [وإذا ثبت أن صلاته مبينة على صلاته ثبت أنها تفسد بفسادها]. أو نقول: كل تحريمة تعلقت الصلاة بها ففسادها يؤثر فيما تعلق بها، كتحريمة نفسه.
٣١٣٠ - احتجوا: بحديث أنس قال: دخل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة فكبر وكبرنا معه ثم أشار إلى القوم: كما أنتم، فلم نزل قياما حتى أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد اغتسل ورأسه يقطر ماء. وفي حديث أبي هريرة: فصلى بهم، قالوا: ولو لم تكن صلاتهم منعقدة لم يكلفهم استدامة القيام؛ لأنه قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد قمت".