كاذب؛ لان أبا خالد قد بينا انه ثقة، وهو صاحب زيد بن علي، وإنما طعنوا عليه من حيث المذهب.
٣١٤٥ - ثم ما روي عن عمر يحتمل أن يكون لهم يتيقن الجنابة، كما روي عن عثمان أنه صلى ثم أصبح فرأى في ثوبه أثر احتلام، فأعاد ولم يأمرهم بالإعادة ومتى لم يتيقن لم يجز أمرهم بالإعادة.
٣١٤٦ - قالوا: لأنه غير منسوب إلى التفريط بالائتمام، فوجب أن لا تبطل صلاته ببطلان صلاة الإمام، أصله: إذا كان المأموم مسبوقا فجلس للتشهد وأحدث أو تكلم.
٣١٤٧ - قلنا: يبطل بمن اقتدى بكافر أو امرأة في زي غلام، فإنه لا يكون منسوبا إلى التفريط، ومع ذلك تبطل الصلاة [ببطلان] صلاة [الإمام]
٣١٤٨ - فإن قالوا: إذا صلى خلف الكافر لم تبطل ببطلان صلاة الإمام؛ لأنها لم تنعقد، وكذلك نقول فيمن صلى [خلف] الجنب، قلنا: نقول بموجب العلة؛ لأنها تبطل ببطلان صلاة الإمام، وإنما تبطل لأنهم اقتدوا بمن لا يصح الاقتداء به؛ ألا ترى أنهم إذا اقتدوا بامرأة لم تصح صلاتهم وإن صحت صلاتها.
٣١٤٩ - ولأن المسبوق إذا حدث يبطل الجزء الذي صادفه الحدث من صلاته، فبطل ما لاقاه من صلاة المؤتم، فتساويا في البطلان، وإنما بطل ما مضى من صلاة الإمام لبقاء فروض لا يمكنه أن يبنيها على ما مضى، ولم يبق على المؤتم فرض، فلم يؤثر فيما مضى من صلاته.