٣١٨٧ - وفي حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى المسجد، فأراد أن يدخل فأخبره جبريل - عليه السلام - أن على نعله دم حلمة. وروت عائشة: فمسحه بالأرض ودخل وصلى. ولأنها إحدى الطهارتين، فإذا وقعت في الخف جاز أن يكتفي فيه المسح، كطهارة الحدث. ولأنها طهارة تتعلق بالرجل حال ظهورها، فجاز/ أن ينتقل [إلى المسح] حال تغطيتها بالخف، كطهارة الحدث.
٣١٨٩ - ولأنها عين لها جرم، فإذا جفت على الخف وحكت جازت الصلاة فيه، كالمني.
٣١٩٠ - احتجوا: بأنه محل أصابه نجاسة، فوجب أن لا يطهر بالمسح، كالثوب.
٣١٩١ - والجواب: أن من أصحابنا من قال: لا يطهر الخف، وإنما تخف النجاسة، فعلى هذا نقول بموجب العلة.
٣١٩٢ - ولأن الخف صقيل غير متخلل، فإذا وقعت النجاسة عليه وكشف ما لاقى الأرض اجتذب الرطوبة التي على وجه الخف، فإذا دلكت لم يبق إلا أجزاء [يسيرة من النجاسة، وذلك معفو عنه، وليس كذلك الثوب؛ لأنه متخلل الأجزاء]، فإذا حصلت النجاسة لم تزل بالمسح، وصار كالخف الذي لم يمسح.