للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٣١ - ولا يقال: إن تشبيهه بالمخاط والبصاق/ يقتضي الحكم؛ لأنه يجوز أن شبهه لحقه حكم في باب الإزالة. ولأنه ملصق بظاهر الثوب. ويمكن أن نجيب عنه بشيء. مفارقته لسائر النجاسات التي تتداخل في أجزاء الثوب، فلا يزول بالفرك.

٣٢٣٢ - ولا يقال: تركتم ظاهر التشبيه في البصاق وخصصتم الإماطة؛ لأن عندك يجوز بالإذخر إذا كان يابسا على الثوب؛ لأنا لم نترك ظاهر التشبيه؛ لأن الشيء لا يشبه بالشيء من جميع الجهات، وإنما يشبه من وجه، فإذا بينا وجها واحدا وبينوا آخر تساوينا، فبقي تركهم لظاهر الخبر وتخصيصنا العموم، فهو ظاهر بظاهر. على انه قد روي عن محمد أنه قال في رطبه: يزول بحب كيابسه، فعلى هذا لم يخص العموم. ويجوز أن يقال: قوله - عليه السلام -: "أمطه عنك بإذخرة" يفيد إماطة جميعه، وذلك لا يمكن بالإذخر إلا أن يغسل به، فكأنه قال: اغسله عنك بإذخر. فاعتبر الإذخر لأن المني لزج لا يزول بمجرد الماء إلا بمشقة.

٣٢٣٣ - قالوا: روت عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي.

٣٢٣٤ - والجواب: أنه يجوز أن يكون أقل من مقدار الدرهم.

٣٢٣٥ - قالوا: روى ابن عباس وسعد وعائشة رضي الله عنها مثل قولنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>