للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٨٥ - ولأن تأثير النجاسة في الماء أبلغ من تأثيرها في الثوب؛ بدلالة أنه يستوي قليلها وكثيرها في الماء ويختلف في الثوب، فإذا استوي في الثوب أن يرد على النجاسة أو ترد عليه فالماء أولى.

٣٢٨٦ - احتجوا: بما روي أن الأعرابي بال في المسجد فقال - عليه السلام -: "صبوا عليه ذنوبا من ماء"، فلو كان الماء ينجس إذا ورد على النجاسة لم يكن في [الصب] فائدة؛ لأنه زيادة نجاسة.

٣٢٨٧ - والجواب: [أن الموضع] يجوز أن يكون رخوا، فإذا صب الماء عليه نزلت النجاسة إلى أسفل الأرض وطهر وجهها، كما يطهر بالعصر.

٣٢٨٨ - قالوا: [لو] نجس الماء إذا ورد على النجاسة لم تطهر النجاسة بالغسل؛ لان الماء ينجس بالملاقاة، فيصير كما لو غسلها بماء نجس.

٣٢٨٩ - قلنا: هذا هو القياس عندنا، وإنما تركناه للإجماع.

٣٢٩٠ - ولأن الماء [الأول] يجاور النجاسة، والماء الثاني وكذلك الثالث يجاور ما جاور النجاسة، فلا يكون نجسا في نفسه.

٣٢٩١ - ولا يقال: لو كان كذلك لم يجز أن يطهر الثوب بغسل مرة واحدة.

٣٢٩٢ - قلنا: إنما [يطهر] بمرة إذا كثر الصب، فيصير الجزء الأول من الماء كالغسلة الأولى، والجزء الثاني كالغسلة الثانية، والجزء الثالث كالغسلة الثالثة، ولهذا المعنى لو صب ماء يسيرا لم يطهر الثوب؛ لأنه يصير في حكم الغسلة الأولى.

٣٢٩٣ - ويجوز أن يقال: إن الماء لا ينجس، وإنما يجاور النجاسة، فالماء الأول يخرج من الثوب معظم النجاسة، وكذلك الثاني، ويبقى أجزاء يسيرة تخرج بالماء

<<  <  ج: ص:  >  >>