للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٠٦ - ولا يقال: إن هذه الآية خرجت مخرج الامتنان فنفى مشاركة غير الماء للماء؛ لأن المشاركة لا تمنع الامتنان. ولأن الماء فيه معنى المبالغة، وذلك غير موجود في غيره، فيجوز أن يكون لتخصيص الامتنان لذلك.

٣٣٠٧ - قالوا روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في المقبرة، وكان المعنى فيها أنها تنبش فيخرج التراب النجس إلى وجه الأرض، ولو طهر بالاستحالة لجازت الصلاة.

٣٣٠٨ - قلنا: إنما نهى عن الصلاة في المقبرة لا لما ذكرتموه، لكن لما في ذلك من تعظيم القبور، ولهذا نهى عن الصلاة إلى قبر الني [- صلى الله عليه وسلم -] فقال: "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".

٣٣٠٩ - ولو سلمنا أن النهي لأجل النجاسة لم يدل؛ لأن المقبرة تنبش فيخرج من بطن الأرض ما لم يستحل كما يخرج منها ما استحال.

٣٣١٠ - قالوا: ما لا ينجس بالاستحالة لم يطهر بالاستحالة، كالدم.

٣٣١١ - قلنا: يبطل بجلد الميتة. والأصل غير مسلم؛ لأن الدم يطهر بالاستحالة.

٣٣١٢ - قالوا: نجس لم يرد عليه الماء، فصار كما لم يحترق.

٣٣١٣ - قلنا: ينتقض بالخمر إذا تخللت.

٢٢١٤ - قلنا: النار لا مدخل لها في تطهير الحدث، كذلك في تطهير النجاسات.

٣٣١٥ - قلنا: يبطل بالدباغ وباستحالة الخمر.

٣٣١٦ - ولا يقال: إن عين النجاسة باقية بعد الاحتراق؛ لأنها باقية مع الاستحالة، فصارت كالجلد إذا دبغ، وكالخمر إذا تخللت.

<<  <  ج: ص:  >  >>