للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي تجوز الصلاة. كما روي أن عمر بن الخطاب طاف بعد طلوع الشمس وصفى ركعتين بذي طوى، وروي عن أبي سعيد الخدري أنه طاف بالبيت بعد العصر، فقال الناس: انظروا ما صنع هذا الرجل، فإنه من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما طاف قعد حتى غربت الشمس ثم صلى.

٣٤٠٤ - قالوا: صلاة لها سبب فجاز أداؤها في هذين الوقتين، كالفوائت وصلاة الجنازة.

٣٤٠٥ - قلنا: المعنى في الأصل أنها وجبت بإيجاب الله تعالى ابتداء فجاز أداؤها في هذين الوقتين، والنافلة لم تجب بإيجابه، فصارت كالمبتدأ.

٣٤٠٦ - ولا يقال: إنما كان سببه من الله تعالى، فقد ساوى ما له سبب من [غير] جهة الله عز وجل وإن اختلفا في قوة السبب، وهذا المعنى لا يمنع من تساويهما في الأداء، كالوتر والفرض.

٣٤٠٧ - قلنا: الوتر والفرض وإن اختلفا فقد تساويا في ثبوتهما من جهة الله تعالى، وإن تأكد احدهما على الآخر، وليس كذلك النفل الذي له سبب؛ لأن سببه لا يكون جهة الله تعالى، فصار كما يبتديه من النوافل. ولأن هذا الوقت قد جعل وقتا للفرائض، بدلالة صلاة الوقت. وليس في الأصول وقت لا يكره فيه فعل بعض الفرائض ويكره بقيتها. وفي الأصول ما لا يكره فيه الفرائض ويكره فيه النوافل [بدلالة النوافل] المبتدأة.

٣٤٠٨ - قالوا: وقت لا يكره فيه سجدة التلاوة فلا يكره فيه النفل الذي له سبب، كسائر الأوقات.

٣٤٠٩ - قلنا: نقلب هذه العلة فنقول: فوجب أن يستوي النوافل التي لها سبب والتي لا سبب لها، كسائر الأوقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>