للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٣٢ - ولا يقال: روي في هذا الحديث انه قال: "الوتر حق مسنون"؛ لان ما ذكرناه ذكره أبو داود وغيره، وما قالوه لا يعرف، ثم لا ينفي الوجوب؛ لان المسنون يجوز أن يراد به المشروع.

٣٤٣٣ - ولا يقال: روي في هذا الخبر أنه قال: "فمن شاء أوتر بسبع [ومن شاء أوتر بخمس]، ومن شاء [أوتر] بثلاث"، فعلق ذلك بمشيئته، وهذا ينفي الوجوب؛ وذلك لأنه إذا ثبت الوجوب بالخبر سقط التخيير؛ لأن أحدا لا يفصل بينهما. ولان المشيئة جعلها في زيادة العدد، ولم يجعلها في نفس الفعل. ولأنها صلاة تؤدي في وقتها وتقضى بعد وقتها منفردة، فكانت واجبة، كسائر الصلوات.

٣٤٣٤ - ولأنها وتر في الشريعة فكانت واجبة، كالمغرب.

٣٤٣٥ - ولأنها صلاة اختصت بوقت يكره فيه غيرها، كسائر الصلوات. ولأنها صلاة تختص بذكر في حال القيام تفارق غيرها، كصلاة الجنازة. ولأنه أحد الزمانين فكان الواجب فيه عشر ركعات، كالنهار. ولأنها صلاة تفعل في جميع السنة، تارة في جمع، وتارة منفردا، فوجب أن لا يكون نفلا، كسائر الصلوات.

٣٤٣٦ - قالوا: المعنى في سائر الصلوات أن لها أذانا، فلهذا كانت واجبة، وهذه ليس لها أذان وإقامة، فلم تكن واجبة.

٣٤٣٧ - قلنا: من أصحابنا من قال: إن أذان العشاء يقع لها، فعلى هذا لا نسلم الوصف. ولو سلمناه بطل بصلاة الجنازة، وأنها واجبة وليس لها أذان.

<<  <  ج: ص:  >  >>