للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - ثائر لصوته دوي لا يفهم ما يقول، حتى دنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، فقال: هل عي غيرها؟ فقال: "لا، إلا أن تطوع" وذكر الخبر إلى أن قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال [النبي]- صلى الله عليه وسلم -: " [قد] أفلح إن صدق".

٣٤٤٣ - والجواب: انه [قد] روي في هذا الخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده"، والوتر ليست مكتوبة، وقول الأعرابي: هل غي غيرها، استفهام يرجع إلى ما تقدم، فكأنه قال: [هل] كتب علي غيرها؟ وهذا لا ينفي وجوب ما سوى المكتوبة، كما لا ينفي وجوب النذر وصلاة الجنازة. ولأن الاستثناء من جنس المستثنى منه، فكأنه قال: إلا أن تطوع، فيكون عليك. وكل من قال: إن من تطوع بالوتر وجبت قال بوجوبها ابتداء. ولأن هذا الخبر يجوز أن يكون قبل وجوب الوتر ثم وجبت بعد ذلك.

٣٤٤٤ - ولا يقال: هذا يودي إلى نسخ الخبر؛ وذلك لأن أخبار الآحاد يجوز أن تنسخ بعضها ببعض. ولأن إيجاب فرض آخر ليس له تعلق بالأول لا يكون نسخا.

٣٤٤٥ - احتجوا: بحديث المعراج: "أن الله تعالى أوجب خمسين صلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>