٣٤٧١ - والدليل على أنه غير مخير في عدد الوتر أنها صلاة تختص بوقت، فلا يخير في عددها، كسائر الصلوات. ولأنها وتر في الشريعة لم يخير في عددها، كالمغرب. ولأن كل صلاة لو اقتصر فيها على ثلاث ركعات جاز فإنه لا يخير في زيادة عددها على ذلك، كالمغرب.
٣٤٧٢ - ولا يلزم النافلة؛ لأنه لو اقتصر على ثلاثة لم يجز.
٣٤٧٣ - والدليل على أن الاقتصار على ركعة واحدة لا يجوز ما روي ما في حديث محمد بن كعب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن البتيراء: أن يوتر الرجل بركعة، وروي عن أبن مسعود أنه قال: ما أجزأت ركعة قط، وهذا إخبار عن الشرائع الماضية، وذلك لا يعلم إلا من طريق التوقيف، وروي أن ابن مسعود بلغه أن سعد بن مالك أوتر بركعة، فقال: ما هذه البتيراء؟ الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن، وروى عكرمة عن ابن عباس أنه أنكر على معاوية حين أوتر بركعة، ذكره الطحاوي، والصحابي لا ينكر على غيره ما يسوغ فيه الاجتهاد. ولأنه قدر لا يجوز الاقتصار عليه [في الفرائض، فلا يجوز الاقتصار عليه] في النفل، كما دون الركعة. ولان الاقتصار لو جاز على ركعة لتنصف ضعفها في السفر، كالركعتين.
٣٤٧٤ - ولأنه لو تكلم عقيبها، أو أحدث بطلت، فلا يجوز الاقتصار عليه، كالفرائض.