٣٤٧٨ - وروى الشعبي عن ابن عباس وابن عمر أنهما سئلا عن الصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم -[بالليل]، فقالا: ثلاث عشرة ركعة ويوتر بثلاث وركعتين بعد الفجر.
٣٤٧٩ - احتجوا: بحديث أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل".
٣٤٨٠ - والجواب: أن هذا قبل استقرار الوتر؛ ألا ترى أن سائر الفرائض المستقرة والنوافل الراتبة لا يخير في أعدادهما، فدل ذلك على أن هذا قبل الاستقرار. ولأنه يحتمل أن يكون المراد [به]: فمن شاء أوتر بخمس متصلة بما قبلها، [أو بثلاث متصلة بما قبلها]، أو بواحدة متصلة بما قبلها.
٣٤٨١ - ولا يدل ذلك على جواز الاقتصار على ركعة واحدة. والذي يدل على ذلك ما روت عائشة [رضي الله عنها] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بالليل ثمان ركعات، ويوتر بتاسعة، فلما بدن صلى ست ركعات وأوتر بسابعة. وروت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي من الليل تسع ركعات، فيهن الوتر.