للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأواخر تخلف في بيته. وهذا بحضرة الصحابة [رضي الله عنهما] من غير خلاف.

٣٥٠٤ - والجواب: أن قوله: كان لا يقنت، يحتمل أن يكون المراد به طول القيام. وفي العادة أن القيام في النصف الثاني من الشهر أطول، ولهذا ترك الصلاة في العشر لأنه كان يقوم [في] جميع الليل، وطول القيام يسمي قنوتا.

٣٥٠٥ - الدليل عليه: ما روي عن ابن عمر أنه قال: ما أعرق القنوت إلا طول القيام. وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن أفضل الصلاة، قال: "طول القنوت". والذي يدل على ذلك أن الطحاوي قال: لم يقل بهذا القول إلا الشافعي والليث. ويستحيل أن يكون مثل هذا الإجماع يخفى على جميع التابعين والفقهاء، فدل [على] أن المراد به ما قلنا. ولأنه قال: كان لا يقنت إلا في النصف الثاني من الشهر فسقط التعلق به.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>