للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخطاب الفجر فلما فرغ من القراءة كبر، ثم قنت، ثم كبر ثم ركع. وروى أبو الجهم عن البراء مثله. فإن كان الاستدلال بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[فقد نقلنا عنه الفعل الصريح، وإن كان بفعل الصحابة] فقد نقلنا عنهم خلافه.

٣٥١٧ - قالوا: اعتدال قبل الركوع، فوجب أن لا يكون محلا للقنوت، كسائر الصلوات.

٣٥١٨ - وهذا ليس بصحيح؛ لان القنوت ذكر زائد، فإذا لم يفعل في محل في بعض الصلوات لم يستدل به على أنه لا يفعل في ذلك المحل في بعضها.

٣٥١٩ - قالوا: محل للقراءة، فلم يكن محلا للقنوت، أصله: ما قبل القراءة.

٣٤٢٠ - قلنا: إذا أتى بالقراءة فقد انقضى محلها، فلم يصح أن يقال محل للقراءة. ولأن كونه محلا للقراءة لا يمنع أن يكون محلا للذكر المسنون؛ الدليل عليه: ما بعد التحريمة محل للقراءة، وقد جعل محلا للاستفتاح والتعوذ. ولأن ما قبل القراءة واجبة فكان الاشتغال بها أولى من القنوت، وما بعد الفراغ من القراءة لم يبق عليه ذكر واجب فكان محلا للقنوت، كما بعد الركوع.

٣٥٢١ - قالوا: ما بعد الركوع محل للدعاء؛ بدلالة أنه يقول: سمع الله لمن حمده، فبأن يكون محلا للقنوت- الذي هو دعاء- أولى.

٣٥٢٢ - قلنا: ليس إذا كان محلا لنوع من الدعاء كان محلا لبقيته؛ ألا ترى أنه لا يكون محلا للدعاء الذي هو سوى القنوت. ولأن قوله: سمع الله لمن حمده، لا يفعل في حال القيام عندنا، وإنما يفعل في حال الرفع.

٣٥٢٣ - قال المزني: زاد أبو حنيفة تكبيرة في القنوت لم تثبت بها سنة،

<<  <  ج: ص:  >  >>