للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مثنى، وكذلك الضرب الآخر.

٣٥٣٥ - والجواب: أما الاستقساء فليس بمسنون في جماعة عندنا. وأما الخسوف فإن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى أربعا، فلم نسلم الأصل.

٣٥٣٦ - قالوا: إذا صلى مثنى مثنى زادت صلاته على الأربع ثلاثة أركان متفق عليها: تكبيرة الإحرام، وقعدة التشهد، والسلام، وركنان مختلف فيهما: التشهد، والصلاة على الرسول - عليه السلام - فكانت أولى.

٣٥٣٧ - والجواب: أنه إذا صلى أربعا فإنه يأتي بالتكبيرة الثالثة، وهذه التكبيرة مساوية للتكبيرة التي يدخل بها؛ لأن وجوبها يتعلق بفعله، والركن إنما يزيد على من ليس بركن فيما وجب بفعل الله، وأما القعدة فإنها واجبة في إحدى الروايتين، وقد قالوا: إن من السنة إذا قام إلى ثالثة النفل أن يستفتح. فأما السلام، والتشهد، والصلاة فليست بواجبة عندنا، وإنما هي مسنونة، فيأتي بها في القعدة الأولى والثانية في النفل، وقد قالوا: إنه يدعو في القعدة الأولى كما يدعو في الثانية. فلم نسل لهم الترجيح بشيء مما قالوه. ثم الترجيح معنا؛ لأن الكون في العبادة إذا لم ينه عنه فهو أفضل، ولأن القيام الذي يقع في الثالثة يكون مفعولا في الصلاة، ولأن يأتي بقيام في الصلاة أفضل من يأتي به في غيرها.

٣٥٣٨ - قالوا: أكثر الفرض يزيد على مثنى مثنى، والأفضل في التطوع ما خالف أكثر الفرض ليتميز؛ عن الفرض.

٣٥٣٩ - قلنا: النوافل فرع الفرائض، وحمل الفرع على أصله أولى من مخالفته.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>