من جهة الإمام لم يجز أن يقتدي به من وجد معه ذلك الفرض، أصله: إذا لم يأت الإمام بالنية. ولا يلزم المتوضئ خلف المتيمم؛ لأن الوضوء لا يعتبر في الصلاة بكل حال. وكذلك لا يلزم القائم خلف القاعد؛ لأن القيام لا يعتبر في الفرض بكل حال؛ ألا ترى أنه يصلي في السفينة قاعدا. ولا يلزم على العلتين الأوليين المتنفل خلف المفترض؛ لان النفل يجوز أداؤه بنية الفرص إذا دخل في الصلاة يظنها عليه.
٣٥٧٢ - ولا يلزم إذا صلى ركعتي الفجر خلف المفترض أنه يجزئه ولو بناها على تحريمة نفس الفرض لم يجزه ذلك؛ لأنا إن قلنا: إن تعيين النية ليس [من شرط] ركعتي الفجر فإذا صلى خلف المفترض جاز، فإن ظن بعد الفجر أن عليه الفجر من أمس فافتتحها، ثم تبين له أن لا شيء عليه أجزأ ذلك عن ركعتي الفجر.
٣٥٧٣ - ولا يلزم إذا دخل المتنفل في صلاة المفترض ثم أفسدها أنه إن دخل فيها مع الإمام ينوي القضاء جاز ولا يجوز أن يبنيها على تحريمة الفرض في حق نفسه؛ لأن هذه المسألة ليس لأبي حنيفة فيها قول، وإنما اختلف أبو يوسف وزفر، فقال أبو يوسف: يجوز أن يدخل معه بنية القضاء، وقال زفر: لا يجوز؛ لأنهما واجبان مختلفان، فإن قلنا بقول زفر سقط السؤال.
٣٥٧٤ - ولا يقال: إنما لم يجز بناء الفرض على صلاة الكسوف والجنازة لاختلافهما في الأفعال الظاهرة؛ وذلك لأن مصلي المغرب خلف من يصلي الظهر، والظهر خلف من يصلي الفجر لا يجوز مع الاختلاف في الأفعال الظاهرة.
٣٥٧٥ - احتجوا: بما روى جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -[العشاء] ثم يرجع فيها فيصليها في بني سلمة، فأخر النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ذات