للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مخالفنا: إذا أدركه في الركوع، والأمي ليس من أهل التحمل، فلم يجز أن يكون إماما له. ولأنها صفة للصلاة لا تجوز إلا في حال العجز، فلا يجوز أن يأتم به القادر، أصله: المستحاضة إذا صلت بالطاهرات.

٣٦٢٦ - ولا يلزم المتوضئ إذا صلى خلف المتيمم؛ لأن عندنا في غير حال العجز، كصلاة العيد والجنازة.

٣٦٢٧ - والدليل على إبطال القول الآخر: أن من لا يصح أن يكون إماما في الصلاة التي [يجهر فيها بالقراءة لا يجوز أن يكون إماما في الصلاة التي] يسر فيها بالقراءة، كالمرأة إذا أمت الرجال.

٣٦٢٨ - احتجوا: بأنه ركن من أركان الصلاة، فالعاجز عنه يصح أن يكون إماما للقادر عليه، كالقيام.

٣٦٢٩ - والجواب: أن القيام ليس بشرط في الصلاة بكل حال، [بدلالة: أن النافلة تجوز مع ترك [القيام] من غير عذر، والقراءة شرط بكل حال]، فلهذا اختلفا. ولأن الإمام يتحمل عن المؤتم القراءة، فإذا لم يكن من أهل التحمل لم تصح إمامته، ولا يتحمل عنه القيام، فلذلك صحت إمامته وإن لم يقدر على القيام.

٣٦٣٠ - قالوا: لما جاز أن يأتم المتطهر بالمتيمم وإن كان أكمل منه [جاز أن يأتم القارئ بالأمي وإن كان أكمل منه].

٣٦٣١ - قلنا: هذا دعوى بغير علة. ولأن الإمام لا يتحمل الطهارة عن المؤتم فلم يعتبر اتفاقهما فيها إذا كان كل واحد منهما لم يتعقب طهره حدث. ولما تحمل القراءة عن المؤتم، جاز أن يكون عجزه عن التحمل مانعا من صحة الإمامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>