٣٦٣٧ - ولا يقال: فيجب على أصلكم انه لا يصح دخوله معه حتى ينويه؛ لأن صلاته تفسد بمشاركته؛ لأنا كذلك نقول. ولا يقال: إن طهارة الإمام عندكم طهارة المؤتم، ولو صلى المتيمم بالمتوضئ جاز، ولا يجعل كأن المؤتم صلى بالمتيمم مع القدرة على الماء؛ وذلك لأن عدم الطهارة الإمام عندنا كعدم طهارة المؤتم، وكذلك يصح الاقتداء، ولسنا نجعل طهارة الإمام كطهارة المؤتم؛ بدلالة أن المحدث إذا صلى خلف المتوضئ لا يجوز. ولأن القارئ والأمي يتساويان في فرض التحريمة، وإنما يختلفان في القراءة، فصح دخوله معه وقد التزم صحيح صلاته، ومن شرطها القراءة، ومن التزم القراءة فلم يأت بها بطلت صلاته، كمن لزمته فلم يأت بها. ولأنه كيف تلزمه بالتزامه وهو لا يقدر عليها؛ وذلك لأن الله تعالى لا يوجب عليه ما لا يقدر على فعله، ويصح أن يلزم نفسه ما لا يقدر على فعله، كمن ألزم نفسه ألف حجة، وكم دخل في الصلاة قبل طلوع الشمس وفي آخر مدة المسح.
٣٦٣٨ - ولا يقال: لو صح دخوله لوجب عليه القضاء، وقد قال في الأصل: لا يلزمه القضاء؛ وذلك لأنه أوجب على نفسه صلاة بغير قراءة، وقد قال زفر: إن من نذر ذلك لم يلزمه بنذره شيء، وليس عن أبي حنيفة خلافه.
٣٦٣٩ - ويجوز أن يقال بوجوب القضاء ويجعل الذي في الأصلة قولهما.
٣٦٤٠ - وقد يقال: في الأصل: إذا اقتدى لم يقصر. وهذا صحة الدخول. ولا يقال: لو صح دخوله لكان إذا ضحك يجب عليه الوضوء وقد قالوا: إن ذلك لا يلزمه؛ وذلك لأن دخوله يصح [ويفسد تحريمه] عقيب الدخول، فيصادف