الإنسان [بحكم الإسلام] بما طريقه الأقوال جاز بما طريقه الأفعال، وإن كان قادرا على القول.
٣٦٦٦ - احجتوا: بما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم"، وهذا يقتضي وجوب قتلهم- وإن صلوا- ما لم يأتوا بالشهادة.
٢٦٦٧ - والجواب: أنه - عليه السلام - ذكر أمر الله تعالى بالقتل، وذلك لا يكون إلا فيمن يقطع بوجوب قتاله، ومن صلى لا يقطع بوجوب قتاله، ولا يطلق عليه الأمر. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر ما يسقط به القتل في حال المقاتلة وذلك يكون بالشهادة؛ لأنها توجد في العادة حال القتال، فأما الصلاة فيبعد وجودها مع القتال، فلذلك لم يذكرها. ولأنه أسقط القتل بالشهادتين لأنها تدل على الإسلام، فصار ذلك تنبيها على حصول الإسلام بما هو أبلغ منها في الدلالة. وفعل الصلاة في الجماعة أبلغ في الدلالة على الإسلام من الشهادة، فكان السقوط بها أولي. ولأن هذا الخبر قد دل على سقوط القتل بالصلاة، قوله - عليه السلام -: "نهيت عن قتل المصلين" يدل على سقوط القتل بالصلاة، فيجمع بين الخبرين. ولأن خبرهم يفيد وجوب القتال، وعندنا أن من صلى وأقام على كفره صار مرتدا ووجب قتاله، فقد قلنا بموجب الخبر.
٣٦٦٨ - احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنفذ أبا بكر وأمره بقتل رجل. وقد جعلنا هذا الخبر دلالة لنا، ولا دلالة لهم فيه؛ لانه لم ينقل أنه كان يصلي في المسجد ولا الجماعة.