صلاته، وعلى قول أبي الحسن لا يلزمه فرض عقيب الدخول، وإنما يلزمه فرضان في حال القراءة. ولأن الإمام والمؤتم يشتركان في الصلاة فإذن جاز أن يشترط نية الإمام.
٣٧٢٨ - احتجوا: بأن من صح ائتمامه إذا نوى إمامته صح وإن لم ينو، كالرجل.
٣٧٢٩ - والجواب: أن الرجل لا يلزم الإمام فرضا بائتمامه؛ فلذلك لا يحتاج إلى النية، والمرأة تلزم الإمام بالمشاركة فرضا. ولأن الإمام يلحقه فساد من جهتها، وهو أن تتقدم فتحاذيه، فلم يصح أن يلزمه حكم الفساد إلا بنيته، وليس كذلك الرجل؛ لأنه لا يلحق الإمام الفساد من جهته في هذه الصلاة التي شاركه فيها.
٣٧٣٠ - قالوا: قال الشافعي: لو نوى إمامة عشرة صح أن يدخل غيرهم وإن لم ينو.
٣٧٣١ - قلنا: إذا نوى إمامة عشرة من النساء لم يختلف الحكم فيما زاد عليهم؛ لأنه التزم الفرض الذي هو التقدم وحصل بحيث يلحقه الفساد من جهة مؤتمه، فلا يعتبر منه الأعداد والأشخاص.