للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شرط الخوف فقصر الركعات مثله، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهما يختلفان.

٣٧٧٥ - وقد روي أن أمية بن خالد قال لابن عمر: إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، فأين صلاة السفر؟ فقال ابن عمر: إنا نفعل كما رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل، فهذا يدل على أنهما لم يفهما من الآية صلاة السفر، فعارض ذلك ما رووه.

٣٧٧٦ - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: (صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته)، وقبول الصدقة في الشرع ليس بواجب، وإنما المتصدق عليه بالخيار.

٣٧٧٧ - قلنا: (فاقبلوا صدقته) أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وقولهم: إن قبول الصدقة ليس بواجب، ليس بصحيح؛ لأنه لا يمتنع أن لا يجب عليه قبول الصدقة من الآدمي؛ لأن طاعتهم لا تجب، ويجب عليه قبول صدقة الله تعالى؛ لأن طاعته واجبة. ولأن الصدقة إنما يجب قبولها إذا كان فيها تمليك للمتصدق عليه، فإن لم يكن فيها تمليك وجبت ولم يحتج إلى القبول، كالعفو عن دم العمد والعتق والبراءة من مال الكتابة.

٣٧٧٨ - قالوا: روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر يصوم ويفطر ويتم ويقصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>