للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المدينة، لا المعنى يعود إلى الإقامة والسفر؛ ألا ترى أنه لو أراد ذلك لقدر بأربعة أيام؛ لأن يوم الخروج عندهم لا يعتد به. وفائدة تقديره بالثلاث أنه علم أن حاجتهم في التأهب للسفر يكتفى فيها بهذا القدر، فلم يزد عليه.

٣٧٨٦ - قالوا: روي أن عمر - رضي الله عنه - أجلى أهل الذمة من الحجاز ثم ضرب لمن دخل منهم تاجرا مقام ثلاثة أيام. ولو كانت الخمسة عشر هي المدة لما حد الثلاث.

٣٧٨٧ - والجواب: أنه يجوز أن يكون فعل ذلك لأن هذه المدة أدنى المدد التي يتمكن فيها من التصرف، وما زاد عليها يحتج إليه فقدرها تضييقا عليهم؛ ألا ترى أنه لم يقدر ذلك بأربعة وإن لم تكن مدة للإقامة عندهم.

٣٧٨٨ - قالوا: قال الله تعالى: {ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب}، ثم قال: {تمتعوا في داركم ثلاثة أيام}، فدل ذلك على أن الثلاث قريب.

٣٧٨٩ - ولا يدل على أن الأربع ليس بقريب. ويجوز أن يكون كل واحد منهما قريبا وإن كان أحدهما أقرب.

٣٧٩٠ - قالوا: كل مدة زادت على مدة المسح في السفر وجب أن تقطع القصر، كمدة خمسة عشر يوما.

٣٧٩١ - قلنا: هذا يبطل بمن نوى أربعة أيام مع يوم الخروج، ومن نوى ثلاثة أيام وبعض اليوم الرابع. ولأن هذا إثبات مدة بقياس، والمقادير لا تثبت قياسا، والمعنى في

<<  <  ج: ص:  >  >>