للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جابر قال: كنا مع جنادة بن أبي أمية في البحر وكنا نصلي قعودا نتحرى القبلة في السفر. وهذا صحابيان إذا فعلا ما لا يستدرك من طريق القياس حمل على التوقيف، وإذا لم يعرف لهما مخالف وجب تقليدهما. ولا يقال: روي عن أبي سعيد أنه كان يصلي في السفينة قائما؛ لأن هذا ليس بخلاف إذا كان مخيرا بين الأمرين.

٣٨٤٧ - قالوا: هذه قصة في عين، فيحتمل أنه فعل ذلك لعذر أو لضيق الموضع.

٣٨٤٨ - قلنا: قد روي أنه صلى في الحال قائما، وروي أنه قال: لو شئنا لخرجنا إلى الحد.

٣٨٤٩ - ولا يقال: يجوز أن يكون نافلة؛ لأن النافلة لا تفعل في جماعة إلا في قيام رمضان. ولأنها صلاة جازت مع السير، فلم يكن من شرطها القيام، كصلاة الراكب.

٣٨٥٠ - ولا يقال: إن صلاة الراكب لما جاز فيها ترك الركوع والسجود جاز ترك القيام؛ لأن الراكب يعجز عن القيام والركوع والسجود، وراكب السفينة يشق عليه القيام ولا يشق عليه الركوع والسجود، فلذلك اختلفا.

٣٨٥١ - ولأن راكب السفينة أجري مجرى راكب الدابة في جواز صلاته مع السير، ومجرى من على الأرض في مكان القيام، فأعطي الشبه بينهما في أن له ترك القيام، فلم يجز له ترك ما سواه. ولأن الغالب من القائم في السفينة خوف

<<  <  ج: ص:  >  >>