٣٨٦٩ - ولأن هذا يؤدي إلى أن لا تباح الميتة للعاصي المقيم والكافر ما لم يقدم الإيمان. ولأن الميتة في حق المضطر كالطعام المباح [في حق القادر، ومعلوم أن العاصي لا يجوز له ترك المباح]، فكذلك لا يجوز له ترك الميتة عند العجز. ولأن أكل الميتة يقف على الضرورة وليس له تعلق بالسفر، فصار كسائر الرخص التي يستوفيهن المسافر والمقيم.
٣٨٧٠ - وأما الدليل على جواز الفطر في رمضان فلقوله تعالى:{[أو على سفر] فعدة من أيام أخر}، وقوله - عليه السلام -: (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم). ولأنه سافر سفرا صحيحا فجاز له الفطر، كالطائع. ولأن السبب المبيح للفطر لا يختلف أن يكون بمعصية أو طاعة. كالمرض.
٣٨٧١ - وأما الصلاة على الراحلة: فلقوله تعالى: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} ولأن كل من جاز له [ترك] القيام إذا كان طائعا جاز وإن كان عاصيا، كالمريض.
٣٨٧٢ - احتجوا: بقوله تعالى: {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم} وقوله تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه}،