للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: يصلي الظهر في وقت الزوال والعصر في أول وقتها، والثاني: يصلي الظهر في آخر وقت الظهر والعصر في أول وقتها.

٣٨٩٨ - قالوا: روى ابن شهاب عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.

٣٨٩٩ - قلنا: لا دلالة فيه؛ لأن قوله: أخر الظهر إلى وقت العصر، يقتضي أن جميع وقت العصر غاية لفعل الظهر، وذلك لا يكون إلا والظهر مفعولة في آخر وقتها.

٣٩٠٠ - قالوا: روي الجمع بين الصلاتين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبو موسى، ويعد بن أبي وقاص، وعائشة وغيرهم.

٣٩٠١ - قلنا: الجمع الذي رووه يحتمل لما قاله أصحابنا من تأخير الظهر إلى آخر وقتها وتعجيل العصر في أول وقتها. وقد روي ذلك مفسرا في أخبارنا: فذكر الطحاوي عن العطاف بن خالد المخزومي عن نافع قال: أقبلنا مع ابن عمر، حتى إذا كنا في بعض الطريق استصرخ على زوجته صفية بنت أبي عبيد، فراح مسرعا حتى غابت الشمس، فنودي بالصلاة، فلم ينزل حتى أمسى، فظننا أنه قد

<<  <  ج: ص:  >  >>