للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على ركعتين لأجل الخطبة لا تجوز الركعتين، أصله: إذا أدرك آخر الخطبة فخاف [أن] يفوته بعض الصلاة مع الإمام.

٤٠٥٤ - ولأنه ذكر جعل شرطا في صحة الجمعة فوجب أن يمنع من النفل، كالتكبيرة والقراءة.

٤٠٥٥ - احتجوا: بحديث جابر - صلى الله عليه وسلم - قال: دخل سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب فقال [له]: (أصليت؟) فقال: لا، قال: (صل ركعتين).

٤٠٥٦ - والجواب: أن ابن عبدل قال: روى/ أيوب عن عامر [عن] ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر سليكا الغطفاني أن يصلي ركعتين، ثم نهى عن الصلاة والإمام يخطب. قال: رواه محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب، فجاء سليك فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (قم فاركع ركعتين ولا تعد لمثل هذا).

٤٠٥٧ - وهذا يدل على نسخ الفعل، أو على أنه اختص بذلك. وقد روى ليث عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء سليك يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاعد على المنبر،

<<  <  ج: ص:  >  >>