للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون من شرطه القيام، كالقراءة في الصلاة.

٤١١٦ - قلنا: الأصل غير مسلم؛ لأن القيام ليس من شرائط القراءة عندنا، وإنما يفعل القيام لأنه ركن في نفسه، والقيام في مسألتنا عندهم شرط في الذكر. ويجوز أن يقال: إن القراءة شرط في القيام في الصلاة فلا يمكن قياس الخطبة عليه. ولأن القراءة في الصلاة تابعة للقيام؛ بدلالة أنه قد يجب القيام بغير قراءة، والقيام في مسألتنا تابع للخطبة؛ بدلالة أنه لا يجب دونها، فلم يصح قياس أحدهما على الآخر.

٤١١٧ - قالوا: لأن الخطبتين تقوم مقام ركعتين؛ بدلالة أن من لم يخطب يلزمه الظهر، فإذا كان القيام شرطا في الركعتين فكذلك في الخطبتين.

٤١١٨ - قلنا: لا نسلم الوصف؛ لأن الخطبة لا تقوم مقام ركعتين عندنا. وليس إذا وجبت الظهر لعدم الخطبة كان قائمة مقام بعضها، كما أن الجماعة إذا لم توجد والإمام والاستيطان عندهم والمصر والسلطان عندنا وجبت الظهر، ولم يدل ذلك على أن هذه المعاني تقوم مقام ركعتين.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>