للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٥٣ - ولأنه يوم يختص بركن من أركان الحج فكان وقتا للتكبير، كيوم النحر. ولا يلزم [اليوم] الثاني من يوم النحر؛ لأن الطواف لا يختص به. ولأن الفجر إحدى مكتوبات يوم النحر، فيسن عقيبها التكبير.

٤٢٥٤ - احتجوا: بقوله تعالى: {فإذا قضيتم تناسككم فاذكروا الله} وقضاء المناسك يكون ضحى نهار يوم النحر.

٤٢٥٥ - والجواب: أن المراد بهذا الذكر هو التكبير، وإنما كانوا يتفاخرون في الجاهلية بأفعال آبائهم، فأمر الله تعالى بأن يبدأ بذكره، فهذا ليس له تعلق بالصلاة.

٤٢٥٦ - احتجوا: بأنه يوم لم يسن فيه الرمي فلم يسن فيه التكبير، كما قبله.

٤٢٥٧ - والجواب: أنه باطل بيوم الفطر على أصلهم؛ لأنه ليس بوقت للرمي، وهو وقت للتكبير. ولأن التكبير ليس له تعلق بوقت الرمي؛ بدلالة ما قبل الظهر من يوم النحر، وليس بوقت للتكبير عندهم. والمعنى فيما قبل يوم عرفة أنه لا يدخل فيه أول وقت ركن من أركان الحج.

٤٢٥٨ - قالوا: ما كان محلا للصوم لم يكن التكبير مسنونا فيه، كما قبله.

٤٢٥٩ - قلنا: كونه محلا لعبادة لا يدل على أنه ليس بمحل لذكر، كاليوم الذي هو محل للطواف ومحل للذكر. والمعنى في الأصل ما قدمناه.

٤٢٦٠ - قالوا: يوم عرفة مختص بالتلبية والدعاء، فكان الاشتغال به أولى من الاشتغال بالتكبير.

٤٢٦١ - قلنا: يبطل بمن أحرم بالعمرة في أيام التشريق.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>