للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويحتمل أن يكون ركع بدلا من سجدة التلاوة ثم عاد إلى القراءة فظن الراوي أنه ركع للصلاة. وعلى هذا يحمل ما روي أنه ركع أكثر من ركوعين. ويحتمل أن يكون هذا في الوقت الذي يباح الكلام في الصلاة، فيباح فيها ركوعان ليس منها، ففعل ذلك على أنه من الصلاة. وأما حديث أبي موسى وأبي هريرة وابن عمر فلم يذكرها أبو داود وأصحاب المسانيد، ولا تعرف، والكلام عليها من الوجه الذي ذكرناه.

٤٣٢٦ - قالوا: روي عن عثمان أنه صلى صلاة الخسوف ركعتين في كل ركعة [ركوعين]. وعن ابن عباس أنه صلى بالبصرة كذلك، ولا مخالف لهما.

٤٣٢٧ - قلنا: روي حديث عن علي أنه صلى بالناس فركع أربع مرات وسجد سجدتين. وعن أبي إسحاق: كسفت الشمس فصلى المغيرة بن شعبة بالناس ركعتين وأربع سجدات. وروى الزهري أن عبد الله بن الزبير صلى بالمدينة يوم كسفت الشمس فلم يزد على ركعتين مثلا صلاة الصبح. ذكرها الطحاوي في صحيح الآثار.

٤٣٢٨ - قالوا: صلاة نافلة سن لها الجماعة تختص بوقت، فوجب أن تختص بزيادة تباين بها سائر الصلوات، كصلاة العيد.

٤٣٢٩ - قلنا: لا نسلم أن العيد نافلة. ويبطل بالتراويح؛ لأنها تختص بوقت، وهو ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر. ثم العيد لما اختصت بزيادة كانت الزيادة من طريق الذكر، وهذا موضوع الصلوات: أن تكون الزيادة في أذكارها، وأما الأركان فلم يثبت زيادتها في الصلاة.

٤٣٣٠ - قالوا: ركن قبل السجود فوجب أن يتكرر في موضع الفرض في صلاة غير راتبة، كالتكبير.

٤٣٣١ - قلنا: هذا الوصف لا يسلم في الأصل والفرع؛ لأن التكبير لا يتكرر

<<  <  ج: ص:  >  >>